ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
48
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
قد احتمله فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان علي ع يقول انما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل اه فصل ما تقدم قرينة على أن المراد من قوله انما الغسل الخ ليس حصرا حقيقا بل هو إضافي بالنسبة إلى الاحتلام كما صرّح به بعض الاعلام الثانية كل غسل معه وضوء الاغسل الجنابة فصل الحكم في المستثنى اجماعي بين أصحابنا تحقيقا وحكاية متواترة بل لم يحك فيه مخالف عن مخالفينا سوى الشافعي في أحد قوليه وداود وأبي ثور بل في الناصرية للمرتضى انه مذهب جميع الفقهآء ولم يستثن منهم أحدا فليت واما المستثنى منه فهو مشهور بين الأصحاب شهرت كادت تكون اجماعا بل عن بعضهم دعواه صريحة وعن امالي ق انه من دين الاماميه نعم حكى الاجتزاء بالغسل مطلقه عن الإسكافي والمرتضى واليه يميل شاذ ممن تأخر عنهما أصل روي في في عن محمد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن الص ع قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة اه وروي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الص ع قال في كل غسل وضوء الا الجنابة اه وعن غوالي اللئالي عن النبي ص أنه قال كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء الا الجنابة اه فصل ضعف سند هذه الروايات بالارسال ونحوه يجبره المرسل فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقد عد مراسيله في حكم الصحاح